45

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

صاحب الدار فامتنع من البيع، وباع السلعة بنفسه على ذلك المشتري أَوْ غيره- لم يلزمه أجرة الدلال، وإنَّما له أجرة المثل؛ لأَنَّ ذلك من قبيل الجعالة (١)، والجعالة إذا فسخ الجاعل قبل إتمام العمل فللعامل أجرة المثل (٢)، فإذا نزَّلنا الحكم الكلي المقرر فقهًا والمشار إليه قريبًا على الأوصاف المذكورة في الواقعة نجده ينطبق على الأوصاف المذكورة في الواقعة، فيقرر القاضي انطباقه على الواقعة، وأَنَّ ذلك من باب الجعالة، ويلزمه بأثرها، وهو الحكم الكلي من تسليم أجرة المثل للمدعي؛ لأَنَّ المدعى عليه فسخ العقد قبل تمام العمل، فقول القاضي بأَنَّ ذلك جعالة هو المقصود بالتَّوْصِيف، ولازمه هو تسليم أجرة المثل؛ لأَنَّ الحكم الكلي يقتضيه، وهكذا في كل واقعة بعد تهيئتها يجري توصيفها بإعطائها الوصف الشرعي المقرر في الحكم الكلي.
على أَنَّنا قبل أَنْ نضع القلم من شرح وبيان المراد من تَوْصِيف الأَقْضِيَة شرعًا نقرر بأَنَّ: تَوْصِيف الأَقْضِيَة لا بُدَّ له من حكم كلي مُفَسِّر، وواقعة قضائية مفسَّرة، مع مراعاةٍ لأصول التوصيف، وهذا ما سنتناوله في هذا الكتاب.
* * *

(١) الاختيارات ص ١٥٧، فتاوى ورسائل ٩/ ٦.
(٢) منار السبيل ١/ ٤٥٦.

1 / 46