168

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

وهو المراد عند الفقهاء.
وهو: الوجوب، والندب، والإِباحة، والكراهة، والحرمة، والصحة، والبطلان.
وهذا الأخير هو الذي سرنا عليه في التقسيم.
وهناك فرق بين الإِيجاب والوجوب والواجب، والندب والمندوب، والتحريم والحرمة والحرام، والكراهة والمكروه، والإِباحة والمباح، والصِّحَّة والصَّحِيح، والبطلان والباطل.
فالإِيجاب هو نفس خطاب الشرع بالطلب الجازم، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الإِيجاب واتصف به الفعل هو الوجوب، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الإِيجاب واتصف بالوجوب هو الواجب.
والندب هو نفس خطاب الشرع بالطلب غير الجازم، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على الندب واتصف به الفعل هو الندب - أيضًا -، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به الندب واتصف بالندب هو المندوب.
والتحريم هو نفس خطاب الشرع بالطلب الجازم للترك، وهو مصطلح الأصوليين، والأثر الذي ترتب على التحريم واتصف به الفعل هو الحرمة، وهو مصطلح الفقهاء، والفعل الذي تعلق به التحريم واتصف بالحرمة هو المُحَرَّم أَوْ الحرام.

1 / 187