146

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

الابن قاتلًا عمدًا فإنَّه لا يرث لقيام المانع، وهكذا لو انخرم شرط من شروط البيع أَوْ النكاح أَوْ غيرهما من الأسباب أَوْ وجد مانع فإنَّه لا يترتب عليه أثره (١).
* * *

(١) الموافقات ١/ ٢١١ - ٢١٩، ٤/ ٢١٤، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٢٥، الإِيضاح لابن الجوزي ٦٨، الإِعلام لابن القيم ٣/ ٢٦١، مجموع الفتاوى ٢٠/ ١٨١، أصول الفقه للخضري ٥٨، الحكم الوضعي عند الأصوليين ١١٠، السبب عند الأصوليين ١/ ٢٢١ - ٢٥٤، المغني ٦/ ٢٦ ط: هجر.

1 / 158