137

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

والقول الثاني أظهر؛ لما استدَلَّ به قائلوه، لكن هذا الخلاف ليس له ثمرة كما قال ابن الشاط (ت: ٧٢٣ هـ)، ونَصُّ كلامه: "قلت: الأمر في ذلك الخلاف قريب، ولا أراه يؤول إلى طائل" (١).
رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلًا أَوْ قولًا:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٢):
القسم الأول: سبب فعلي.
وهو ما كان فعلًا، كالاحتشاش، والاصطياد، والزنى، وقطع الطريق.
القسم الثاني: سبب قولي.
وهو ما كان قولًا، كالبيع، والهبة، والِإبراء.
خامس عشر: تقسيمه من جهة الِإيجاب أَوْ السلب:
وينقسم من هذه الجهة قسمين، هما (٣):

(١) إدرار الشروق ٣/ ٢٢٤.
(٢) الفروق وتهذيبه ١/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٣/ ٢٢٢، ٢٣٦، المنثور للزركشي ٢/ ١٩٠، السبب عند الأصوليين ١/ ١٤٣.
(٣) شرح الزرقاني مع حاشية البناني ٨/ ٨، المغني ٩/ ٥٨٠، الكشاف ٦/ ١٥، القواعد والأصول الجامعة ٥٠، فتاوى ورسائل ١١/ ٢٤١، التعزير لعامر ٢٦٧، ٢٦٩، التشريع الجنائي لعودة ٢/ ٥٧، الجريمة لأبو زهرة ١٢١.

1 / 148