118

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Türler

المطلب الثاني ما يلحق بالسبب
يلحق بالسبب الشرعي ويأخذ حكمَه الأشياءُ التالية:
الركن، والشرط الجَعْلي، والشرط الذي له معنى السبب، والشرط اللغوي والعادي، وبيان ذلك فيما يلي:
أولًا: الركن:
والمراد به اصطلاحًا: ما لا يقوم الشيء إلَّا به مع كونه داخلًا في الماهية، مثل: الِإيجاب والقبول في البيع، فإنَّه لا يَصِحّ البيع إلَّا بهما (١).
وهو معدود من مُعَرِّفات الحُكْم؛ لأَنَّه يتفق مع السبب، فكل منهما يؤثر في الحكم، فيوجد بوجوده وينعدم بعدمه، لكن السبب خارج عن الماهية، أَمَّا الركن فهو داخل فيها (٢)، وذلك لا يخرجه عن تعريفه بالحكم وتأثيره فيه.

(١) السبب عند الأصوليين ٢/ ٢٦، معجم لغة الفقهاء ٢٢٦.
(٢) السبب عند الأصوليين ٢/ ٢٨.

1 / 129