وقال الإمام أبو بكر الحازمي ﵀: (... الحديثُ الواحدُ لا يخلو: إمَّا أَن يكون من قَبِيل المتواتر، أَو من قبيل الآحاد = وإثباتُ المتواتر في الأَحاديث عَسيرٌ جدًّا؛ سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده) (^١)
ومع هذه الشروط التي زعموها في الخبر المتواتر = يبقى أَنّ هذا الخبر لا يقع الاحتجاج به متى قام الإمكان العقلي على تواطئ المخبرين فيما أخبروا به.
وفي تقرير ذلك يقول واصل بن عطاء (^٢): (إنّ كلَّ خَبَرٍ لا يمكن التواطؤ، والتَراسُل، والاتفاق على غير التواطئ = فهو حُجَّةٌ؛ وما يصح ذلك فيه فهو مُطّرح) (^٣)
فمدار القول والاحتجاج بالخبر عند مُقَدَّم المعتزلة ورئيسهم = هو انتفاء الإمكان العقلي على التواطئ والاتفاق على اختلاق الحديث؛ فإن أمكن التواطؤ سقط الاحتجاج، ولو اجتمعت سائر الشرائط المذكورة!
وقد تفطن الإمام ابن حبان ﵀ إلى أَن محصلة اختراع هذا التقسيم