Usul Fıkıh'ta Zorunluluklar

Averroes d. 595 AH
34

Usul Fıkıh'ta Zorunluluklar

الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى

Araştırmacı

جمال الدين العلوي

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٩٩٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

القول في الأصل الثاني وهو السنة ٦٦_ وقول رسول الله ﷺ حجة لدلالة المعجزة على صدقه، وهو حجة بنفسه على من سمعه مشافهة. فأما نحن فلم يبلغنا قوله ﷺ إلا على لسان المخبرين، إما بطريق التواتر، وإما بطريق الآحاد. ولذلك ينقسم القول في الأخبار إلى هذين القسمين، ويعمهما بيان مراتب ألفاظ الصحابة ﵃ في نقل الأخبار عنه ﷺ، وهي مراتب: ٦٧_فأولها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله ﷺ، أو حدثني، أو أخبرني أو شافهني، فهذا لا يتطرق إليه احتمال. ٦٨_المرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله كذا أو حدث بكذا. فهذا ظاهره النقل، إذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا، إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول الله ﷺ. لكن رأي أكثرهم العمل بمثل هذا جائز للقرائن الدالة على ذلك، لاسيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته. ٦٩_ المرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي أمر رسول الله بكذا، ونهى عن كذا، أو فرض كذا، وأوجب كذا. فهذا يتطرق إليه احتمالان: أحدهما في سماعه كما في قوله تعالى، والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب، إذ صيغة الأمر مختلف فيها. ولذلك رأى داوود ومن تبعه من أهل الظاهر ألا حجة في قوله ما لم ينقل لفظه ﷺ. وقد احتج عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ. وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أنا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي. وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في

1 / 66