Parlak Yıldızlar
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Yayın Yılı
١٩٨٧م
Türler
Fıkıh
بفاتحة الكتاب أن النبي ﷺ قال: "خذها فلمعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.
وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه فلحديث أبي ابن كعب قال: "علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: " إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها" أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالإنقطاع وتعقب وأعل أيضا بجهالة بعض رواته وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمر الدوسي قال: "أقرأني أبي ابن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي ﷺ وقد تقلدها فقال: له النبي ﷺ تقلدها من جنهم" وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن ابن شبل عن النبي ﷺ قال: "اقرأوا القرآن ولاتغلوا فيه ولاتجفوا عنه ولاتأكلوا به ولاتستكثروا به" أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا البزار وله شواهد وحديث عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: "اقرأو القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به" أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وفي الباب أحاديث ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهدوية وبه قال: عطاء والضحاك والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق١.
وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجره معلومة فلما ورد من إكراء الأرضي في عصره ﷺ كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه
١حديث تعليم المرأة في مقابلة مهرها يدل على الجواز، وكذلك الحديث العام وهو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيحمل حديث المنع من أخذ الأجرة على التعليم على تعليم الفرائض من كتاب الله كما أشار إليه الشارح من أنه تبليغ للأحكام الشرعية وهو واجب، ويكون مخصصا للعام المفيد للجواز.
2 / 277