Parlak Yıldızlar
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Yayın Yılı
١٩٨٧م
Türler
Fıkıh
وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بأحد فقال: نساؤهم يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا افنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيتها وهذا مع إرساله لا تقوم به الحجة.
فصل في الترهيب في وطء السبايا
ويحب استبراء الأمة المسبية والمشتراه ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولاصغيرة ولا يلزم البائع ونحوه.
أقول: أما المسبية فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاوس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" لما أخرجه مسلم وغيره أن النبي ﷺ هم أن يعلن الذي أراد وطء امرأة حامل من السبى لعنة تدخل معه قبره" وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله ﷺ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن" وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل ختى تضع ولا توطأ حائل حتى تستبرئ بحيضة" وفي إسناده ضعف وانقطاع وأخرج أحمد والطبراني قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره" وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطأة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية وغيرهما كالمشتراه والموهوبة وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم
2 / 238