Parlak Yıldızlar

Al-Shawkani d. 1250 AH
208

Parlak Yıldızlar

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Yayın Yılı

١٩٨٧م

Türler

Fıkıh
وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله ﷺ لامرأة رفاعة القرظي: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" وهو مجمع على ذلك.

2 / 226