Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları

İmam Nevevi d. 676 AH
8

Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları

دقائق المنهاج

Araştırmacı

إياد أحمد الغوج

Yayıncı

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

والموافق عَن الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن يُخَالف فِي المنجس الضبة قِطْعَة تسمر فِي الْإِنَاء وَنَحْوه قَوْله أَسبَاب الْحَدث أحسن من قَول آخَرين بَاب مَا ينْقض الْوضُوء لِأَن فِي الْمَسْأَلَة وَجْهَيْن أَحدهمَا كَمَا قَالَه ابْن الْقَاص يبطل الْوضُوء بِالْحَدَثِ وأصحهما لَا يُقَال بَطل بل انْتهى وَقَوْلهمْ بَطل مجَاز كَمَا يُقَال إِذا غربت الشَّمْس انْتهى الصّيام لَا بَطل قَول الْمُحَرر انفتحت ثقبة هِيَ بِضَم الثَّاء الْمعدة بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْعين وَيجوز إسكان الْعين مَعَ فتح الْمِيم وَكسرهَا وَيجوز كسرهما قَوْلهم تَحت الْمعدة أَي تَحت السُّرَّة وَقَوْلهمْ فَوْقهَا أَي السُّرَّة وَمَا فَوْقهَا حَقِيقَة الْمحرم الَّتِي لَا تنقض الْوضُوء وَيجوز النّظر إِلَيْهَا وَالْخلْوَة بهَا كل من حرم نِكَاحهَا مُؤَبَّدًا بِسَبَب مُبَاح لحرمتها من فقولنا مُؤَبَّدًا احْتِرَاز من أُخْت امْرَأَته وعمتها وخالتها ونحوهن وَمن بنتهَا قبل الدُّخُول بِالْأُمِّ وَقَوْلنَا بِسَبَب مُبَاح احْتِرَاز من أم الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة وبنتها فأمها حرَام على التَّأْبِيد لَكِن لَا بِسَبَب مُبَاح فَإِن وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصف بِأَنَّهُ مُبَاح وَلَا محرم وَلَا بِغَيْرِهِمَا من أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة لِأَنَّهُ لَيْسَ فعل مُكَلّف وَقَوْلنَا لحرمتها احْتِرَاز من الْمُلَاعنَة فَهِيَ حرَام على التَّأْبِيد لَا لحرمتها بل تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا إِلَى

1 / 32