Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları

İmam Nevevi d. 676 AH
45

Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları

دقائق المنهاج

Araştırmacı

إياد أحمد الغوج

Yayıncı

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

الرّجْعَة بِفَتْح الرَّاء وَكسرهَا قَول الْمِنْهَاج شَرط المرتجع أَهْلِيَّة النِّكَاح بِنَفسِهِ إِنَّمَا قَالَ بِنَفسِهِ ليحترز عَن الصَّبِي وَالْمَجْنُون فَإِنَّهُمَا أهل للنِّكَاح بوليهما لَا بأنفسهما وَيدخل فِيهِ السَّكْرَان وَالْعَبْد وَالسَّفِيه فالسكران تصح رجعته على الْمَذْهَب كَمَا سبق فِي الطَّلَاق وَتَصِح رَجْعَة العَبْد بِغَيْر إِذن سَيّده على الصَّحِيح وَتَصِح ايضا رَجْعَة السَّفِيه لِأَنَّهُمَا من أهل النِّكَاح بأنفسهما وَإِن كَانَ شَرطه إِذن الْمولى وَالْوَلِيّ وَقَول الْمُحَرر يشْتَرط فِيهِ التَّكْلِيف يرد عَلَيْهِ السَّكْرَان فَإِنَّهُ لَيْسَ مُكَلّفا قَوْله الْإِيلَاء حلف زوج يَصح طَلَاقه يدْخل فِيهِ السَّكْرَان على الْمَذْهَب وَلَا يدْخل فِي قَول الْمُحَرر يشْتَرط فِيهِ التَّكْلِيف قَول الْمُحَرر فِي الظِّهَار الْمُؤَقت أصح الْوَجْهَيْنِ لَا يكون عَائِدًا فِيهِ بالإمساك هَذَا تَفْرِيع على صِحَّته مؤقتا كَمَا صرح بِهِ الْمِنْهَاج قَوْلهمَا زنأت فِي الْجَبَل مَهْمُوز أَي صعدت قَول الْمِنْهَاج وَلَو بدل لفظ غضب بلعن وَعَكسه فلفظة عَكسه زِيَادَة لَهُ قَوْله فِي اللّعان وَشَرطه زوج يَصح طَلَاقه يدْخل فِيهِ السَّكْرَان وَيخرج الْمُكْره وَقد أهملهما بَعضهم وَلَا بُد مِنْهُمَا قَول الْمُحَرر وَلَو أبان زَوجته بعد الْقَذْف فَلهُ اللّعان لنفي الْوَلَد وَكَذَا لدفع الْحمل هُوَ مُكَرر سبق فِي أول هَذَا الْفَصْل قَول الْمِنْهَاج وعدة حرَّة لم تَحض أَو يئست ثَلَاثَة أشهر فَقَوله لم تَحض تدخل فِيهِ الصَّغِيرَة والكبيرة الَّتِي لم تَحض وَلم تبلغ سنّ الْيَأْس كَبِنْت ثَلَاثِينَ سنة

1 / 71