Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları
دقائق المنهاج
Araştırmacı
إياد أحمد الغوج
Yayıncı
دار ابن حزم
Yayın Yeri
بيروت
عسب الْفَحْل بِفَتْح الْعين وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ
قَوْله زرعا يحصده بِكَسْر الصَّاد وَضمّهَا
قَوْله بيع العربون وَفِي الْمُحَرر العربان يُقَال عربون بِالْفَتْح وعربون بِضَم الْعين وعربان وأربون وأربون وأربان
قَول الْمِنْهَاج فِي تعدد الصَّفْقَة الْأَصَح اعْتِبَار الْوَكِيل وَكَذَا وَقع فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَفِي أَكْثَرهَا الْمُوكل وَالصَّوَاب الأول
وَقَوله فِي البيع بِشَرْط الْبَرَاءَة يبرأ من عيب بَاطِن بِالْحَيَوَانِ لَفْظَة بَاطِن مِمَّا زَاده الْمِنْهَاج وَلَا بُد مِنْهُ على الصَّحِيح
وَقَوله فِي أرش الْعَيْب الْأَصَح اعْتِبَار أقل قيمه من يَوْم البيع إِلَى الْقَبْض هُوَ جمع قيمَة وَهُوَ أصوب من قَول الْمُحَرر الِاعْتِبَار بِأَقَلّ الْقِيمَتَيْنِ من يَوْم البيع وَالْقَبْض فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَن لَا يعْتَبر الْوسط وَلَفظ الْمِنْهَاج صَرِيح فِي اعْتِبَاره وَهُوَ الصَّوَاب الرانج بِكَسْر النُّون الْجَوْز الْهِنْدِيّ
قَوْلهمَا فِي التَّوْلِيَة هِيَ بيع فِي شَرطه وترتب أَحْكَامه يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنه لَا يجوز التَّوْلِيَة قبل الْقَبْض وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَهِي مَسْأَلَة نفيسة
قَوْله ده يَا زده أَي عشرَة بِأحد عشر وَهِي عجمية بِفَتْح الدالين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَإِسْكَان الزَّاي
1 / 60