Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları

İmam Nevevi d. 676 AH
27

Daqaiq Minhaj'ın Dakikaları

دقائق المنهاج

Araştırmacı

إياد أحمد الغوج

Yayıncı

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة وبيروت

كتاب الزَّكَاة إِلَى الْبيُوع هِيَ من زكا يزكو إِذا زَاد قَول الْمِنْهَاج يجزىء بعير زَكَاة عَن دون خمس وَعشْرين يَعْنِي أَن الْبَعِير الَّذِي لَا يجزىء فِي الزَّكَاة لَا يَكْفِي هُنَا قطعا حَتَّى لَو كَانَ لَهُ سنة إِلَّا يَوْمًا لَا يَكْفِي وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ الْبَعِير قَول الْمُحَرر أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات هَذَا قد أنكرهُ بعض أهل الْعَرَبيَّة وَقَالَ لَا يجوز جمع الْخمسين وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوهمَا وَهَذَا الْإِنْكَار ضَعِيف وَالصَّوَاب جَوَازه وَقد حكى ابْن بري وَغَيره عَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ كل مُذَكّر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بِالْألف وَالتَّاء قِيَاسا كحمام وحمامات فَيجوز أربعينات وَنَحْوهَا

1 / 53