Hacı Rehberi
دليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Muhsin el-Tabatabai el-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
للحج إلا بعد رجوعه من منى (1)، ولا يجوز له تقديم الطواف الواجب <div>____________________
<div class="explanation"> النصوص الظاهر في الوجوب (1).
وفي الشرائع: ونسب إلى المتأخرين أنه لا يجب (2). وقواه في الجواهر، بأن: النصوص الأول ما بين ظاهر في الاحلال بالطواف، وما بين صريح في ذلك، ويكون العقد بالتلبية، وذلك مما لا يمكن الالتزام به لظهور جملة من النصوص في عدم الاحلال بذلك، إما مطلقا أو في خصوص المفرد، فيتعين حمل الأمر على الاستحباب، وحمل نصوص الاحلال على أنه له الاحلال حيث يجوز له العدول إلى التمتع (3).
ويؤيده بعض القرائن، وإن كان لا يخلو من تأمل.
وأضعف من الأول ما قيل: من التفصيل بين المفرد فيجب، وغيره فلا، لبعض النصوص المفصلة (4)، لكن يأباه نصوص الأمر بالتلبية لهما معا (5) بنحو يبعد جدا أن يكون لأحدهما على الوجوب دون الآخر.
وأضعف منه القول بعكس ذلك (6)، فإنه غير ظاهر الوجه.
(1) فإن المشهور - كما قيل (7) - المنع من طواف غير الحج، لحسن</div>
Sayfa 77
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin