Hacı Rehberi
دليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
للعمرة المفردة وغير ذلك مما هو دون المسافة بلا إشكال، وإنما يختص الاشكال بالسفر إلى ما يبلغ حد المسافة (1)، وتقدم ما هو الأقوى فيه.
الرابعة: لو كان النائب أجيرا للحج، وزيارة المدينة المنورة جمعا، ولم يزر المدينة يرجع من الأجرة المسماة قدر ما وقع في العقد بإزاء الزيارة (2).
وطريق تشخيصه: أن يرجع إلى أهل الخبرة في معرفة ما لزيارة المدينة المنورة من النسبة إلى مجموع العمل، يرجع من الأجرة بتلك النسبة.
أما إذا وقعت الإجارة على الحج، وكانت الزيارة شرطا في ضمن العقد على الأجير، كان للمستأجر أن يفسخ العقد لفوات الشرط، ويستحق الأجير حينئذ أجرة مثل عمله وإن زادت على الأجرة المسماة في العقد، أو نقصت عنها بكثير.
الخامسة: تقدم في مبحث النيابة إن إطلاق عقد الإجارة لمثل الحج من الأعمال المختلفة ماليتها، ورغبات الناس فيها يقتضي مباشرة الأجير له بنفسه، وعدم جواز استئجاره نائبا آخر إلا مع التنصيص به، أو قيام قرينة على ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد عرفت أن ظاهر نصوص المنع هو الخروج عن مكة بحدودها، وإن كان إلى ما دون المسافة.
(2) الظاهر أن له خيار تبعض الصفقة، فإن فسخ رجع النائب عليه بأجرة المثل كما في الفرض الآتي.</div>
Sayfa 500
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin