464

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

إن كان معتمرا، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر (1)، وحل له كل شئ إلا النساء (2) حتى يحج في القابل (3) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، وقوله عليه السلام فيه: (ولا يجب عليه الحلق) (1) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.

(2) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه، كذا في كشف اللثام (2)، ونحوه كلام غيره.

لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله (3)، لكن لم يعرف به قائل، فلا بد من طرحه، أو تأويله.

وحمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء (4).

(3) كما صرح به جماعة، لقوله عليه السلام: - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة (5).

(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى (6)، وفي المدارك: هو مشكل</div>

Sayfa 485