445

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

المبحث الثالث لو أحرم الآفاقي، أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندبا، ودخل مكة جاز أن يعدل بها إلى عمرة التمتع (1)، بل هو الأفضل، فيتعين عليه التقصير حينئذ، ولا يطوف طواف النساء، والأحوط شديدا أن يحج حينئذ حج التمتع، وعليه دمه، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، ولو لم يعدل جاز له ترك الحج والخروج إلى أهله، ولو يوم التروية، وإن كان الأولى خلافه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا إشكال في جواز التطوع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، ولا في جواز الاقتصار عليها بدون إلحاقها بالحج، وقد استفاضت النصوص بذلك، كما لا إشكال في جواز إلحاقها بحج التمتع الواجب فيه الهدي.

وإنما الاشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية، فعن القاضي:

الوجوب (1)، لصحيح ابن يزيد: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (2).

لكنه معارض بصحيح معاوية (إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا</div>

Sayfa 466