42

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Araştırmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

المبحث الثالث في الحج النيابي وفيه مسائل:

الأولى: تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي والميت (1)، وتصح في الواجب عن الميت (2)، وعن الحي - أيضا - إذا كان المعتاد في مثله هو عدم التمكن من الاتيان به في مدة حياته، لهرم، أو مرض لا يرجى زواله، كما تقدم (3).

ولا فرق في صحة النيابة في ما ذكر بين أن تكون بالاستنابة، أو التبرع (4)، ولا في الاستنابة بين أن تكون بالإجارة أو الجعالة، وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا ().

(2) إجماعا، ونصوصا ().

(3) في مسألة اعتبار تخلية السرب.

(4) استشكل فيه بعض ()، لكنه ضعيف.</div>

Sayfa 45