Hacı Rehberi
دليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
نعم، لو لم يأت به إلى أن خرج الشهر أثم (1) وصح مطلقا (2)، بل تقدم أنه ليس من الأركان (3) كي يفسد الحج بتعمد تركه، وإنما أقصى ما يوجبه هو عدم التحلل عن الاحرام حتى في العقد، والاشهاد عليه (4) إلا به.
ولو خرج إلى أهله تاركا له عمدا، أو جهلا، أو نسيانا وجب عليه الرجوع لفعله، ولو شق عليه الرجوع بنفسه يستنيب (5)، ولا يتحلل عن إحرامه إلا إذا أتى به نائبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد عرفت الكلام فيه.
(2) يعني: وإن كان عامدا.
(3) إجماعا كما في المسالك، وبلا خلاف كما عن السرائر (1)، وقد تقدم في مباحث الطواف.
(4) وكل ما كان قد حرمه الاحرام منهن، للأصل، ومال إليه في الجواهر (2).
وفي القواعد وغيرها تخصيص التحريم بتركه بالوطء، وما في حكمه من التقبيل، واللمس، والنظر، لظهور تخصيص التحريم بالنساء بتركه في ذلك (3).
وفيه منع.
(5) إجماعا، ونصوصا (4).</div>
Sayfa 421
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin