Hacı Rehberi
دليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
تصدق به للفقير على الأقوى (1).
العاشرة: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام (2)، ثلاثة منها في الحج، ولا يعتبر فيها نية الإقامة (3)، ولا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي (4)، وأن يصومها في ذي الحجة (5) ولو في أول العشرة (6)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما عن العلامة في التذكرة وغيرهما (1)، لأنها المذكور في الكتاب، لكنه لا يتم بناء على وجوب الاهداء، لأنه تصرف ممنوع عنه. إلا أن يقال:
بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله.
(2) إجماعا، وكتابا (2)، وسنة (3).
(3) إجماعا، ونصوصا (4).
(4) إجماعا، نصا (5) وفتوى.
(5) إجماعا، للصحيح المفسر لقوله تعالى: (في الحج) بذي الحجة (6).
(6) كما صرح به جماعة (7)، لاطلاق الصحيح المتقدم، مضافا إلى رواية</div>
Sayfa 388
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin