364

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (1) إلى آخر أيام التشريق (2)، بل طول ذي الحجة (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> خبر البزنطي (1). وحمله على الاجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، ولأجل ذلك مال إليه جماعة (2).

والانصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.

(1) نسب إلى قطع الأصحاب (3)، وإلى الاجماع (4)، ويشهد له بعض النصوص (5)، وإن كان قاصرا عن إثبات العموم.

(2) لصحيح ابن جعفر (6) وغيره (7).

(3) كما هو المتسالم عليه، ويشير إليه خبر النظر المتقدم في المسألة الثانية (8).</div>

Sayfa 383