351

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لكن الأحوط (1) أن يعرفه (2) ما دام الوقت واسعا، ويذبحه في آخر وقته، ويتصدق منه، ويهدي، ويسقط وجوب الأكل منه (3).

الخامسة: من ضل هديه وجب عليه شراء آخر (4)، ولو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال (5)، والأفضل ذبح الثاني <div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه، كما نسب إلى المشهور.

(2) ففي صحيح ابن مسلم: (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث) (1)، ومقتضى الأمر وجوب التعريف، لكن في الجواهر قوى الندب (2) لوجه غير ظاهر.

(3) ذكر ذلك كله في محكي المدارك والمسالك (3)، وإطلاق النص ينفيه.

(4) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال .

وما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك، من الاجتزاء بها إن كان أوثقها في رحله فضاعت (4)، لا مجال للعمل به، لضعف السند من دون جابر، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير: من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه يشتري مكانه آخر (5).

(5) للأمر به في خبر أبي بصير (6).</div>

Sayfa 370