Hacı Rehberi
دليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
دون المفرد (1)، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجه.
ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.
الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في <div>____________________
<div class="explanation"> الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.
(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).
(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).
وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.</div>
Sayfa 367
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin