336

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ويتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة، ثم يحج من قابل (1) مع استقرار الوجوب أو بقاء الاستطاعة مع سائر الشرائط.

ولو أدرك اختياري أحدهما فقد صح حجه، سواء أدرك اضطراري الآخر أم لا، مع عدم تقصيره فيه، وإن كان المدرك هو اختياري عرفة، لكنه لا يخلو عن خلاف (2)، ولو أعاده كان أولى وأحوط.

ولو أدرك أحد الاضطراريين وحده فقد فاته الحج، وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> وحينئذ إذا اقتضت التقية التقديم فهو، وإلا - كما هو الغالب - فاللازم الاتيان بها في زمان يصح فيه الاتيان بمقتضى مذهبنا، عملا بالأدلة الأولية من غير مزاحم.

(1) كما هو حكم من فاته الحج كما تضمنته النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال:

وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي، أو مفردا للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل (1). ونحوه صحيح الحلبي (2)، وصحيح حريز (3)، وخبر محمد بن سنان (4) وغيرها، وقد جمعها في الحدائق، وادعى إجماع الأصحاب على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج، وسقط عنه بقية أفعاله، ويحلل بعمرة مفردة (5).

(2) وإشكال، كما سبق.</div>

Sayfa 354