332

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

اختياري عرفة هو عدم الإفاضة لعذره.

نعم، لو لم تكن الإفاضة لعذر كان ملحقا بالاضطراري (1) كما تقدم (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> وفاق (1). لجملة وافرة من الصحاح المتضمنة فوات الحج ممن قدم فلم يدرك المشعر إلا بعد طلوع الشمس ، وأنه يجعله عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل (2).

نعم، يعارضها جملة أخرى تتضمن الصحة إذا أدرك المشعر قبل الزوال (3). لكن إعراض الأصحاب عنها - عدا النادر (4) - مما يوجب وهنها جدا، وحمل الأولى على الندب بعيد جدا عن سياقها، ولا سيما بملاحظة الأحكام التي فيها، مع أن جملة منها لا تخلو من إشكال في الدلالة، فالعمل على ظاهر الأولى متعين.

(1) يعني لا يصح معه الحج لعدم الدليل، ومصحح مسمع لا إطلاق له من هذه الجهة لوروده في مقام الاجتزاء به عن الوقوف، لا صحة الحج مطلقا، كما أشرنا إلى ذلك قريبا.

(2) في من أفاض قبل الفجر من المشعر.</div>

Sayfa 349