294

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب، امتثالا لأمر الله سبحانه).

ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء (1)، على إشكال في حلق جميع الرأس (2)، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ. ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه (3).

وتقدم أنه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، ويحللن له بدونه. لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى.

ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، والنصوص الكثيرة تشهد به (1). وقد عرفت عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني (2).

(2) فمنعه بعض (3) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة. لكن عرفت إشكاله.

(3) كأنه لأدلة نفي الحرج.

(4) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في صحيح معاوية (4).</div>

Sayfa 305