224

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Osmanlılar

المقصد الثاني في أحكام الطواف وواجباته يجب الطواف في العمرة المتمتع بها مرة (1)، وفي حجه، وحج الافراد والقران (2)، وعمرتهما، والعمرة المفردة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فلا يجب فيها طواف النساء، بلا خلاف أو إجماعا، كما قيل (1)، ويشهد له كثير من النصوص الصحيحة وغيرها (2).

نعم، ظاهر خبر المروزي اعتباره فيها فلا تحل النساء إلا به (3)، وعن بعض الأصحاب ذلك - أيضا - وإن لم يعرف. لكن الخبر ضعيف السند ومهجور.

(2) حكاية الاجماع مستفيضة على وجوب طواف النساء في جميع أنواع الحج. وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4). وتشهد له النصوص (5).</div>

Sayfa 233