211

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

وكذا في تغطية الرأس (1)، وإن كان لضرورة (2)، على الأحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> علي بن جعفر عليه السلام أنها بدنة (1)، لكنه ليس بحجة، فتأمل.

(1) لظهور الاجماع عليه، وللمرسل المحكي عن الخلاف (2)، لكن المذكور فيه الفداء. ولخبر ابن جعفر عليه السلام: كل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت (3). لكن عرفت الاشكال في الأخير مفهوما، ومصداقا (4).

هذا، ويحكى عن جماعة: عدم التعرض لكفارة الستر رأسا (5).

وفي الوسائل: أن كفارته إطعام مسكين، لصحيح الحلبي: المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده (6). ولم يعرف له موافق.

وعن الوافي أنه رواه بإبدال (رأسه) ب‍ (وجهه) (7). وحينئذ يشكل الاعتماد عليه، ولا سيما مع عدم العمل به.

(2) لا يحضرني تفصيل بين الاضطرار، والاختيار. نعم، قيل بالفرق بينهما في تكرر الكفارة، وعدمه (8).

نعم، لا تبعد دعوى اختصاص الفدية فيه بالعمد، لاجمال المرسل.</div>

Sayfa 218