206

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

سواء الصبغ، والاطلاء، والبخور، والأكل (1). ولا بأس بخلوق الكعبة (2).

الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام (3)، وفي يديه ورجليه شاة <div>____________________

<div class="explanation"> من إجمال مفهوما ومصداقا، وما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو مثل الصيد، فلا يشمل ما نحن فيه، والأول بأنه لا عموم فيه كالثاني.

مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار (1)، أو أمر بالصدقة قدر شبعة، أو قدر ما صنع (2).

اللهم إلا أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأول، بل والتقييد بعدمه في المعارض. كما يمكن استفادة العموم من الأول بإلغاء خصوصية مورده عرفا.

(1) كما عن جمله من الكتب، منها الشرائع (3).

(2) بلا إشكال، للنصوص المستفيضة، وقد تضمنت أيضا: أنه لا يغسل منه المحرم ثوبه فإنه طهور (4).

(3) على المشهور، لصحيح أبي بصير (5). لكن عن التهذيب: روايته بدل (مد من الطعام)، (قيمته) (6)، وكأنه لأجل ذلك بينهما خير الإسكافي في ما حكي</div>

Sayfa 213