196

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

الفصل الثاني في باقي المحظورات وفيه مسائل..

الأولى: لو جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا (1)، عالما (2) عامدا (3) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، لاطلاق المواقعة والإصابة ونحوهما الشامل للدبر، وصحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة (1). فما قيل: من أنه لو جامع في الدبر عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (2)، ضعيف.

(2) كما قيد به في النص (3).

(3) إجماعا، ويشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه (4)، واستدل له بنصوص النفي في الجاهل (5). لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم.</div>

Sayfa 203