182

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

كل بيضة بكرة من صغار الغنم (1)، وإن لم يتحرك أو لم يكن، أرسل فحولة الغنم على الإناث منها بعددها، فالنتاج هدي لبيت الله تعالى، ولو عجز كان كبيض النعام (2) على الأحوط.

<div>____________________

<div class="explanation"> العمل بهما (1)، لكنه غير ظاهر بعد إعراض الأصحاب عن ذلك، ومخالفتهما لما ورد في سائر المقامات من تقديم الاطعام على الصيام.

(1) كما في صحيح سليمان بن خالد (2)، لكن في روايته الأخرى: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض (3). وقد يجمع بينهما بالتخيير، أو بحمل الثانية على الأكل، كما يظهر بقرينة المقابلة.

وكيف كان، فإلحاق الأخيرين به غير ظاهر، إلا بفهم المماثلة.

وأما الحكم الثاني فقد تضمنه جملة من النصوص، منها خبر سليمان: في محرم وطئ بيض قطاة فخدشه؟ قال عليه السلام: يرسل الفحل في عدد البيض من النعم، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل (4).

لكنها - كما سبق - خالية من التعرض للتحرك.

ولعل التعليل في بعض نصوص بيض النعام والتشبيه فيها قرينة على التخصيص بصورة عدم الحركة، فيقيد بها إطلاق ما سبق، ويحمل على صورة الحركة.

(2) على ما ذكره جماعة (5)، واستشكل فيه آخرون لعدم الدليل عليه</div>

Sayfa 188