171

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Araştırmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

المقصد الخامس في كفارات الاحرام وفيه فصلان..

الفصل الأول في كفارة الصيد وهو الحيوان الممتنع في البر..

لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، وهو ما يبيض ويفرخ، أو يتولد فيه (2)، ولا الدجاج الحبشي (3)، ولا في ذبح النعم وأكله (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا بقسميه، ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة.

(2) كما تقدم في تروك الاحرام.

(3) إجماعا وتشهد له النصوص (1).

(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر (2)، ولو توحشت، وعن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار (3). ويقتضيه الأصل، وإطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها (4).</div>

Sayfa 177