165

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Araştırmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

السابع عشر: إخراج الدم مطلقا (1)، ولو بالسواك أو الحك <div>____________________

<div class="explanation"> وأما ما في المتن من تكرر الكفارة بتكرر الأيام فلا يحضرني قائله، ولا وجهه.

نعم، يمكن أن يكون خبر أبي بصير الآتي في مبحث الكفارات (1)، لكنه تضمن الفدية لكل يوم بمد، كما عن المقنع (2). لكن المشهور أعرضوا عنه ومنهم الماتن.

كما أنه حكي عن أبي الصلاح وابن زهرة أن الفدية على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة الأيام شاة (3). لكنه غير ظاهر الوجه ولا الموافقة لما في المتن.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار والمضطر، إذ الظاهر خلو النصوص عن التعرض للكفارة في الأول، وإنما استفيدت من الحمل على الثاني. فلاحظ.

(1) كما نسب إلى جماعة (4)، للنصوص المتضمنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة (5)، وكذا حك الجسد إذا أدمى (6)، والسواك كذلك (7).</div>

Sayfa 171