148

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Araştırmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

استحب له التلبية (1). ولا بأس بالنظر في ما عدا المرآة مما يحكي الوجه، كالماء الصافي (2) ونحوه، ولا بالمنظرة، ولو مع عدم الضرورة على الأقوى (3).

التاسع: لبس الخف، والجورب، والشمشك (4)، ونحوها مما يغطي ظهر القدم (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) للأمر بها في صحيح معاوية (1) المحمول على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب.

(2) كما نص على ذلك في الجواهر (2)، لكونه غير مورد النص، والأصل الجواز.

(3) لما سبق، ويحتمل المنع لأنه نوع من الزينة المحرمة كما يظهر من جملة من النصوص، ومنها نصوص النظر في المرآة.

(4) أما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كالجلوس عليه، أو القاء طرف الإزار أو الغطاء حال النوم فالظاهر أنه لا بأس به - كما في الجواهر (3) - للأصل بعد الخروج عن النص المانع والفتوى.

(5) للصحيحين (4) وغيرهما الواردة في الخف والجورب التي منها يتعدى إلى الشمشك ونحوه مما يغطي ظهر القدم، وربما يشير إليه الأمر</div>

Sayfa 154