145

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Araştırmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

بهيئة الجبة، والقلنسوة، والقباء، والسراويل، وغير ذلك (1).

ولو لم يكن بصورة شئ ولكن كان ملبدا أو ملصقا بعضه ببعض بلا خياطة فالأحوط اجتنابه (2).

ولا بأس بلبس المنطقة والهميان (3) التي فيها نفقته، يشدها على بطنه أو في ظهره، والأولى أن يشده <div>____________________

<div class="explanation"> ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب، والحلبي من جواز لبس الطيلسان وإن لم ينزع أزراره ما لم يزره (1).

وما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (2). يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.

(1) كما نسب إلى الأصحاب (3)، وهو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، وهي القميص، والقباء، والسراويل، والثوب المزرور، والمدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.

(2) لما في كلام غير واحد من كون التلبيد كالخياطة (4)، مرسلا له إرسال المسلمات، فتأمل.

(3) فقد صرح بجواز لبسهما جماعة (5)، كما صرح بذلك في جملة من النصوص (6).</div>

Sayfa 151