Hacı Rehberi
دليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Muhsin el-Tabatabai el-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
مطلقا (1).
والأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (2)، وأن يكونا منسوجين لا ملبدين.
ولو تنجسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (3).
وكذا تطهير البدن - أيضا - لو تنجس (4).
وفي وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> بعضها ب (لا ينبغي)، و (يكره)، و (لا يصلح) لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال: إنها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.
(1) ولو في غير ثوبي الاحرام، لاطلاق النصوص المانعة (1).
(2) كما عن بعض (2)، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.
(3) للنصوص المشار إليها آنفا (3)، التي لم يعرف القائل بها.
(4) يستفاد مما دل على تطهير الثوب، بالأولوية.
(5) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوى العدم، لعدم شمول النصوص لها، وقاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص والفتوى (4).
لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها وبين الرجل، ولم أقف على من خص الثوبين في الرجل عدا الحدائق (5)، والنصوص الواردة في الرجل</div>
Sayfa 128
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin