Hacı Rehberi
دليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Muhsin el-Tabatabai el-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
على الأحوط (1)، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها، وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة (2)، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج (3) وإن طال وشق عليه ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر (1)، وفي خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام (2)، ويأتي الكلام في ذلك في محله (3).
(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج (4)، وحمل الخروج هنا على السفر - كما في بعض نصوص المسافر (5) - لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.
(3) كما نسب إلى المشهور (6)، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة وحماد، ففي الأول: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (7).
وفي الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (8).
وفي صحيح معاوية: أليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه (9).</div>
Sayfa 121
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin