Hacı Rehberi
دليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Muhsin el-Tabatabai el-Hakim d. 1390 AHدليل الناسك
Araştırmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
لم يجز أن يدخلها إلا بإحرام (1)، بل لو كان رجوعه بعد مضي شهر من تحلله من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام (2)، وأحوط من ذلك رعاية الفصل بالشهر بين الاحرامين (3)، فلو كان الرجوع بعد مضي شهر من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلا بإحرام.
والعبرة في الشهر هنا إما بمضي ثلاثين يوما، أو الشهر الهلالي تاما كان أو ناقصا (4)، لو صادف ما ذكر من الخروج، أو الاحلال، أو الاحرام لأوله.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لعمومات المنع في غير موارد الاستثناء.
(2) وعن الأكثر لزومه حينئذ، وقد يشير إليه الموثق لإسحاق (1)، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة وهو ظاهر في الاستحباب وأن الاعتمار من أجل إن لكل شهر عمرة لا لأجل دخول مكة، وحينئذ في كونه مما نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمل، مع أن مرسل حفص (2) أظهر منه.
(3) كما احتمله في القواعد (3)، وعلل بموافقته للاحتياط، وأيد بأن العمرة محسوبة لشهر الاهلال دون الاحلال، ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات (4)، وهو كما ترى!
(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلا أن المراد منه في النص المقدار،</div>
Sayfa 118
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin