83

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى١ صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت٢ نية الموكل مع قرب٣ الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا. والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين٤ فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.

١ في "ن" "أن ينوي". ٢ في "م" "أجزأته". ٣ في "ن"زيادة "زمن". ٤ في "ن""الحولين".

1 / 86