80

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

وكذا أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها١ ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية٢ ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا٣ بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه٤ ربع العشر٥ إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.

١ في "ن" "بوزنهما" بدل "بوزنها". ٢ قال الجوهري في الصحاح "٦/٢٤٦٧-٢٤٦٨": "قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا: قنية وقنية، إذا اقتنبتها لنفسك لا للتجارة". وفي الدر النقي "١/٣٤٧": "وفي القنية أربع لغات: قنية وقنوة بكسر الكاف وضمها فيهما". ٣ في "ن" "لها" بدل "عرضا". ٤ في "ن": إخرجه" بدل: "إحرازه". ٥ قال اللبدي في حاشية: "ص: ١٢٥": أي ربع عشر إن كان نقدا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.

باب زكاة الفطر تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه٦ من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.

٦ في "م" "يحتاج" وأشار المؤلف في الهامش نسحته يقوله: وفي نسخة: "يحتاجه".

1 / 83