Talebe Rehberi
دليل الطالب لنيل المطالب
Araştırmacı
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
Yayıncı
دار طيبة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Talebe Rehberi
Marʿi al-Karmi d. 1033 AHدليل الطالب لنيل المطالب
Araştırmacı
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
Yayıncı
دار طيبة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1425 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
١ فلو تعدى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغسل ولا يكفي الاستجمار لأن مخرجها مختلف وذكر في المغني احتمالا أنه لا يجب الغسل بل يكفي الاستجمار وأقره في الشرح والرعاية لأن هذا عادة في حقها كالمعتادة في غيرها قلت: وهذا وهو الصواب إن شاء الله ويرشد لذلك قولهم: موضع العادة ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا: موضع الخروج أو المخرج مثلا ويلزم عليه أن لا يصح استجمار أنثى أصلا لأنه لا بد من التعدي المذكور وهذا لا قاتل به والله أعلم. حاشية اللبدي"ص: ١٦". ٢ أخرجه ابن ماجه "٢٩٧" من حديث علي وقد صح بمتابعاته وشواهده ٣ أخرجه البخاري "١٤٢"، ومسلم "١٢٢/٣٧٥" من حديث أنس. ٤ أخرجه الترمذي "٧" من حديث عائشة وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار "١/٢١٤": هذا الحديث حسن صحيح. ٥ أخرجه ابن ماجه "٣٠١" من حديث أنس قال ابن حجر في نتائج الأفكار "١/٢١٧": هكذا أحرجه ابن ماجه ورواته ثقات ثقات إلا إسماعيل.
1 / 8