68

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.١ فصل وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل. وسن٢: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها. والقرب منها أفضل. ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وسن٣: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع٤ السباع والرائحة. وكره: إدخال الخشب وما مسته٥ نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.

١ أي ما لم يكن غير مدفون، فيصلي عليه ولو مضي أكثر من شهر، بأن كان مطليا بعبير ونحوه. حاشية اللبدي "ص: ١١٠". ٢ في "ن" "ويسن". ٣ في "ن" "ويسن". ٤ في "ن" زيادة: "من". ٥ في "ن": "مسه" بدل "مسته".

1 / 70