40

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

وإن١ سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وإن نهض عن ترك التشهد الأول٢ ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:٣ المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد٤ للسهو وبعد فراغه٥ لا أثر للشك.

١ في "ن" "إذا "بدل "إن". ٢ في "أ" تشهد أول". ٣ في "م" ولزم" وفي "ن"، و"ج" و"ويلزم" ٤ في "ن" "وسجد". ٥ في "م" فراغه".

باب صلاة التطوع وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. وأفضلها ما سن جماعة. وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره٦ إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

٦ لفظ صاحب الوجيز "ص: ٤٩" "أفضله".

1 / 41