301

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

إن أخذوا مالا ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد.
إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم.
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين.
فصل
ومن أريد بأذى١ في نفسه أو ماله أو حريمه٢ دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه.
ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه٣.
ولا يلزمه حفظه عن٤ الضياع والهلاك٥.

١ في "أ" "أذى".
٢ في "أ" "حرمته".
٣ في "أ" "غيره".
٤ في "م" "من" بدل: "عن".
٥ الضياع: ذهاب الشيء عن رأي العين مع وجوده والهلاك: ذهاب عين الشيء كاستهلاك المائع بشرب أو إراقة أو المراد بالضياع: تلف الحيوان بالهلاك: تلف أو الهلاك: عطف بيان. حاشية اللبدي "ص: ٤٠٧".

1 / 321