296

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

يا مخنث يا قحبة١ يا فاجرة يا خبيثة.
أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.
ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا٢ منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل٣ واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد.

١ قال السعدي: قحب البعير والكلب: سعل. وهي في زماننا المعدة للزنى.
٢ في "أ" "منهم الزنا".
٣ في "ن" "فلعيه لكل" بزيادة: "عليه".
باب حد المسكر
من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن٤ به أو أكل عجينا ملتوتا به أو٥ لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا٦ وأربعين إن كان رقيقا.
بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.
ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.
ويحرم٧: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.

٤ في "م" زيادة:"به". وفي "ن" أدرجها في الشرح.
٥ في "ج" و"م" و"ن" "ولو" بدل "أولم".
٦ قال في الإنصاف "١٠/٢٢٩" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
٧ "يحرم" لا يوجد في "أ".

1 / 315