281

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Soruşturmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل
ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان١ أو نائبه ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف٢.
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.

١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: ٣٦١".
باب شروط القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في النفس أخد به٣ فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في٤ قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.

١ في "م" "سلطان" بالتنكير.
٢ الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: ٣٦١".
٣ "به" لا توجد في "ج".
٤ "في" لا توجد في "ج".

1 / 298