218

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها١ من ماله وإلا فعلى وارثه. وكلما جنت أم الولد لزم السيد٢ فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها. فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.

١ في "ن" "مدة الحمل". ٢ في "أ" سيدها".

1 / 229