201

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

باب أصول المسائل وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها. فالستة: تعول متوالية إلى عشرة. فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة. وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة". وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية". وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها١ وتسمى "أم الفروخ". والاثنا عشر تعول٢ أفرادا إلى [سبعة] ٣ عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم. وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين. وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.

١ قوله "وأختين لغيها" لا يوجد في "ج". ٢ تكرر هذا الفظ في "أ". ٣ في الأصل "تسعة" والتصويت من "أ" و"ب" وقوله: "إلى سبعة عشر" لا يوجد في "م".

1 / 212