198

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس١: البنت وبنت الابن الأم والزوجة والأخت الشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة٢: الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام.

١ في "ن" خمس". ٢ في "ن" زيادة "منهم".

باب الرد وذوي الأرحام حيث لم٣ تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من

٣ في "م" "لا" بدل "لم".

1 / 209